وقيل : الاعتكاف كالصوم ، على الخلاف ، يعني [ أنه ] إذا 
دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  إجماعا ، لا بالنية ، وإن لم يدخل ، خلافا لبعض العلماء ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  نقل 
ابن منصور    : 
المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف من قابل ، ولعله في النذر ، والأصح عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  كقولنا ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لا يلزمه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم ، ورد صاحب المحرر والمغني على كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : { 
وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد ، وكله موضع له ، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين   } ، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه ، بدليل قطعه ، وما في السنن أنه كان إذا 
ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين .