ولو 
نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه ، إجماعا ، قاله  
[ ص: 136 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره [ قال : ] وهو نظير الاعتكاف ، قالوا : وما مضى من اعتكافه لا يبطل [ بترك ] اعتكاف المستقبل . 
وقال في الكافي : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة ، ثم ذكر ما سبق في الصلاة ، والله أعلم .