صفحة جزء
ولو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه ، إجماعا ، قاله [ ص: 136 ] الشيخ وغيره [ قال : ] وهو نظير الاعتكاف ، قالوا : وما مضى من اعتكافه لا يبطل [ بترك ] اعتكاف المستقبل .

وقال في الكافي : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة ، ثم ذكر ما سبق في الصلاة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية