ولو 
شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب ( و ) خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح    . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل فظاهره أنه كالصلاة هنا ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وهو ظاهر كلام الحنفية ، ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا ، وليس من شرطه تمام الأسبوع ، كالصلاة ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق    : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  يفر من أصحاب الحديث ، إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم . ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا . 
وقال 
ابن الجوزي  في قوله { 
ورهبانية ابتدعوها   } الآية : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى    : والابتداع قد يكون بالقول ، وبما ينذره ويوجبه على نفسه ، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه ، وعموم الآية يقتضي الأمرين ، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها ، كذا قال .