صفحة جزء
ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر ، ونذره في أثناء العشر كطلاق ، [ ص: 143 ] على ما سبق ، ذكره القاضي في تعليقه في النذور .

وقال شيخنا : الوتر يكون باعتبار الماضي ، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ، ويكون باعتبار الباقي ، لقوله عليه السلام { لتاسعة تبقى } الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع ، فليلة الثانية تاسعة تبقى ، وليلة أربع سابعة تبقى ، كما فسره أبو سعيد الخدري ، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية