صفحة جزء
وإن تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد .

وقال القاضي : وجميع النوافل ، لأنها في درجة واحدة ، وعلى الأول إن تيمم لمس المصحف فله القراءة لا العكس ، ولا يستبيحهما بنية اللبث ، وقيل في القراءة وجهان ، وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس ، وقيل : بلى . وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان ( م 29 ) وفي المغني إن تيمم جنب لقراءة ، أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره ، كذا قال ، قال ابن تميم وفيه نظر .

وقال في الرعاية فيه بعد ، وقيل من نوى الصلاة فنفلها فقط ، وعنه وأعلى منه ( و هـ ) إلا أنه لا يصلي فرضا بتيممه لجنازة عند أبي حنيفة ، وقيل : إن أطلق نية الصلاة صلى فرضا ، وإن نوى فريضة وقيل وعينها فله فعل سنة راتبة قبلها على الأصح ، والتنفل قبلها ( م ) ثم يصليها به ( م ) وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيء تيمم ، وقيل : لا يبطل تيمم عن حدث أكبر ونجاسة بخروج الوقت ، لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت في طهارة الماء عند بعض العلماء ، وقيل يصلي بالتيمم إلى دخول آخر ، وقيل لا يجمع في وقت الأولى ، ويبطل تيممه مطلقا ، لا بالنسبة إلى التي دخل وقتها في المنصوص ، وكذا إن تيمم جنب لقراءة ، وحائض لوطء ، ونحوهما ، في بطلانه لذلك بخروجه الخلاف ، وكذا [ ص: 229 ] إن استباحوا ذلك بالتيمم للصلاة ، ويحتمل أن يبطل هنا .

وفي الرعاية وكذا إن تيمم عن نجاسة بدنه .


[ ص: 228 ] ( مسألة 29 ) فإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان ، وابن عبيدان ، أحدهما : لا يجوز ، وهو الصواب لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف وقد قال في المغني ومن تبعه ليس له ذلك والوجه الثاني يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية