صفحة جزء
وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها ، قاله صاحب المحرر ، وفرق في التلخيص بينهما بأن الصوم ليس من شعاره الاعتكاف ، واختاره بعض الشافعية . وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبين . وفيهما وجه ثالث : لا يلزمه الجمع هنا ، لتباعد ما بين العبادتين ، وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف يعتبر بالزمان ، فلزم الجمع بينهما بالنذر ، كالحج والعمرة ، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان ، ذكر ذلك صاحب المحرر ، [ ص: 163 ] والمراد ركعة أو ركعتان ، ولم يذكر هذه الصورة في التلخيص والرعاية ، وذكر أن يصلي معتكفا وأنه لا يلزم ، ولا فرق بينهما .


[ ص: 162 ] ( تنبيه ) قوله : " وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان " وكذا قوله " وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان " يعني المتقدمين قبل ، والمصنف قد قدم أنهما يلزمانه معا فيما إذا نذر أن يعتكف صائما أو يصوم ، فكذا هنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية