صفحة جزء
ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه ، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة .

بأن يحتاج إلى خدمة وفراش ( و ) وإن كان خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز ( و ) إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا فلا ، وتخرج المرأة لحيض ونفاس ( و ) فإن لم يكن [ للمسجد ] رحبة رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ( و ) وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر فعلت ذلك ، فإذا طهرت عادت إلى المسجد ، ذكره الخرقي وابن أبي موسى ، لما روى ابن بطة : حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا زهير بن محمد وأحمد بن منصور ، قال ابن بطة : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قالا : حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت { : كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 177 ] بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن } ، إسناد جيد ، ورواه أبو حفص العكبري أيضا ، ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد ، وقال أحمد : { النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تضرب قبة في رحبة المسجد } ، رواه ابن بطة بإسناده عن يعقوب ، قال صاحب المحرر : وهذا من أحمد دليل على ثبوت الخبر عنده ، ونقل محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها ، ورواه أحمد في رواية عبد الله عن الحسن ، وكبقية الأعذار ، والفرق أن مقصود تلك الأعذار لا يحصل مع الكون في الرحبة ، وعلى الأول : إقامتها في الرحبة استحباب ، في اختيار صاحب المحرر والمغني وغيرهما ، وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما ، لأن أحمد قال : كان لها المضي إلى منزلها ، ذكره في المجرد ، قال صاحب المحرر : وهو شبيه بالحائض تودع البيت تقف بباب المسجد فتدعو ، فكذا هنا ، لتقرب من محل العبادة ، واختار صاحب الرعاية يسن أن تجلس في الرحبة غير المحوطة . وإن خافت تلويثه فأين شاءت ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية