صفحة جزء
وإن خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه جاز إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول ( و ش ) لأنه لم يترك لبثا مستحقا ، كانهدامه أو إخراجه فخرج إلى مسجد آخر فأتم فيه ، أو خرج للجمعة وأقام في الجامع يوما وليلة ، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) لتركه لبثا مستحقا .

ولم يبطله أبو يوسف ومحمد في الحالتين ، بناء على أصلهما في الزمن اليسير ، على ما يأتي . وأبطله أبو حنيفة فيهما ، لتعين المسجد ، كتعيين يوم بشروعه في صوم والفرق أن المسجد لا يتعين بنذره ، بخلاف الصوم ، والصوم لا يمكن البناء مع نقله ، بخلاف الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية