صفحة جزء
ولو تلاصق مسجدان فانتقل من أحدهما إلى الآخر ، فإن مشى في انتقاله خارجا منهما بطل ، وإلا فلا ، ويبطل عند أبي حنيفة مطلقا ، وعند أبي يوسف ومحمد عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية