صفحة جزء
فصل ولا يجب على مجنون ( ع ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( و ) ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه ( ع ) وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح .

وفي منتهى الغاية : اختاره أبو بكر ( و م ش ) وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات ( م ) أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ( م 3 ) فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ، ذكره صاحب المحرر ، وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء ، والمعروف لا يبطل بإغماء ، كالسكر ، فيتوجه فيه مثله .


( مسألة 2 ) قوله : وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما ابن عقيل والمجد في شرحه ، أحدهما لا يبطل ( قلت ) : وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم ، والصحيح هناك الصحة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني يبطل ، وهو قياس قول المجد في الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية