صفحة جزء
وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته ؟ أم عليه [ ص: 218 ] كحنايته ؟ فيه روايتان ( م 8 ) وللشافعي والمالكية قولان ، كذا ذكره الشيخ وغيره وسوى جماعة بينهما ويختص الخلاف بما فعله الصبي .


[ ص: 218 ] ( مسألة 8 ) [ قوله ] وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته ؟ أم عليه كجنايته ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم وغيرهم ، إحداهما يكون في مال وليه ، وهو الصحيح ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يلزم الولي ، في أقوى الروايتين ، قال ابن منجى : هذا المذهب ، وهو أصح ، قال ابن عبدوس في تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به ، وقدمه في المقنع والمحرر وشرح ابن رزين ، وحكاه إجماعا ، كما تقدم ، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وغيرهم ، والرواية الثانية يكون في مال الصبي ، قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، واختاره القاضي في الخلاف .

( تنبيه ) : حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة الحج ، خلافا ومذهبا ، ولذلك جمعهما أكثر الأصحاب ، وحكوا الخلاف في الجميع ، وهو الصواب ، وإليه ميل المصنف ، لقوله عن الطريقة الأخرى " كذا ذكره الشيخ وغيره " ولنا طريقة أخرى وهي هل يلحقان بالنفقة فيكون فيهما الخلاف الذي فيها ؟ أو يكونان كجنايته فيجب عليه قولا واحدا ؟ وهي طريقة الشيخ الموفق وجماعة ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والذي يظهر أن هذه الطريقة ضعيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية