[ ص: 231 ] ويقدم النكاح من خاف العنت ، نص عليه ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) لوجوبه إذن ، زاد صاحب المحرر : بالإجماع ، ولحاجته إليه . وقيل : يقدم الحج ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه أهم الواجبين ، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها . ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى ، وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر ، [ والله أعلم ] .