صفحة جزء
[ ص: 231 ] ويقدم النكاح من خاف العنت ، نص عليه ( و هـ ش ) لوجوبه إذن ، زاد صاحب المحرر : بالإجماع ، ولحاجته إليه . وقيل : يقدم الحج ( و م ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه أهم الواجبين ، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج ، قال الشيخ : ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها . ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى ، وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر ، [ والله أعلم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية