صفحة جزء
وليس العبد بمحرم لسيدته ، نقله الأثرم وغيره ، لأنها لا تحرم أبدا ، ولا يؤمن عليها ، كالأجنبي ، ولا يلزم من النظر المحرمية ، وروى سعيد وغيره عن إسماعيل بن عياض عن بزيع بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر مرفوعا { سفر المرأة مع عبدها ضيعة } بزيع ضعفه أبو حاتم وعنه : هو محرم ، قال صاحب المحرر : لأن القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم ( و ش ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية