صفحة جزء
ويتيمم لكل وقت ، وظاهر نقل ابن القاسم وأبو بكر : تفتقر كل نافلة إلى تيمم ، قاله في الانتصار ، وإن تيمم لجنازة ففي صلاته به على أخرى وجهان في المذهب ، وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل ، وإلا صلى ( م 32 )


( مسألة 32 ) قوله : وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب ، وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل ، وإلا صلى ، انتهى ، يعني أن هذين الوجهين مبنيان على رواية أن التيمم يجب لكل صلاة فرض ، فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل من جملتها هذه المسألة عند ابن الجوزي في المذهب ، فقال في المذهب : والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا ، وينتفل ، فإن تيمم لجنازة فهل يصلي على أخرى ؟ فيه وجهان ، انتهى ، والظاهر أن المصنف ما وجد نصا صريحا بهذه المسألة في كلام أحد إلا في كلام ابن الجوزي في المذهب ، والصواب ما قاله المصنف ، وإن لم يصرحوا به ، فهو داخل في كلامهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية