صفحة جزء
[ ص: 245 ] فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، زاد الشيخ وغيره : أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال أحمد : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة ، ويسمى المعضوب ووجد زادا وراحلة ، جاز وصح أن يستنيب من يأتي به عنه ( م ) ويلزمه أيضا ( و هـ ر ش ) لقول ابن عباس : { إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، أفأحج عنه ؟ قال : فحجي عنه } متفق عليه ، وسبق خبر أبي رزين في العمرة ، وخبر : { ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } وكالصوم يفدى من عجز عنه ، سواء وجب عليه حال العجز ( هـ ر م ) أو قبله ( م ) ويلزمه على الفور ( ش ) كنفسه ، من حيث وجب أو من الميقات ، كما يأتي ، وإن وجد نفقة راجل لم يلزمه ، خلافا لصاحب الرعاية والأصح للشافعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية