فصل 
ثم 
يحرم عقيب مكتوبة أو نفل ، نص عليه ( و 
هـ     ) قال 
ابن بطال    : هو قول جمهور العلماء . 
وقال 
البغوي    : عليه العمل عند أكثر العلماء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عقيبها ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار 
شيخنا  عقب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا ركب ; لأنه أصح من غيره ; لأنه في الصحيحين من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  وقال : رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    . وفي الموطإ عن 
عروة  مرسلا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43955كان يصلي في مسجد ذي الحليفة  ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل   } ، .  
[ ص: 294 ] وذكره في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  في الصحيح أظنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ، ولا يركعهما وقت نهي . ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب ، وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كقولنا ، وأظهرهما إذا سار ، روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3437أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل   } . وجه الأول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق    : حدثني 
خصيف الجزري    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22696عن  nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قلت  nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس    : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 295 ] في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة  ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود    . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8678أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة   } . رواه جماعة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  والترمذي  من رواية 
خصيف  من غير رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة ، وأكثرهم يوثق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  ويخشى منه التدليس . وقد زال . 
وخصيف  وثقه 
ابن معين  وأبو زرعة  وابن سعد    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    : صالح . وقال 
ابن عدي    : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان    : كنا نجتنبه . وضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ، ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة .  
[ ص: 296 ] الركعتين فيه ، وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ، صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
وقاله الحنفية والشافعية أيضا : ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قول : إطلاق الإحرام أفضل . ويستحب ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) قوله : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله [ مني ] . ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها ، وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر . ويستحب أن يشترط : ومحلي حيث حبستني أو معناه ، نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي ، أو قول 
عائشة  لعروة    : قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32685لقول ضباعة    : يا رسول الله ، إني أريد الحج وأجدني وجعة ، فقال : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني   } متفق عليه ، زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  في رواية إسنادها جيد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23731فإن لك على ربك ما استثنيت   } ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد  بإسناد جيد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23662فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك   } ، فمتى حبس بمرض وخطإ طريق وغيره حل ولا شيء عليه ، نص عليه ، قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، ولو قال : فلي أن أحل خير ، ولو 
شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ; لأنه لا عذر له في ذلك . وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ،  
[ ص: 297 ] لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية ، فكذا هو ، واستحب 
شيخنا  الاشتراط للخائف خاصة ، جمعا بين الأدلة . ونقل 
أبو داود    : إن اشترط فلا بأس ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا فائدة في الاشتراط ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44341لأن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط   } ؟ رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  ، وصححه 
الترمذي    .