صفحة جزء
لا يسقط دم تمتع وقران بإفساد نسكهما ، نص عليه ( و م ش ) لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد ، كالطواف وغيره ، وعنه يسقط ( و هـ ) لأنه لم يترفه بسقوط أحد السفرين ، قال القاضي : إن قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران . ولا يسقط دمهما بفواته أيضا والمراد على الأصح . وإذا قضى القارن قارنا فدمان لفواته الأول والثاني ، وفي دم فواته الروايتان وقال الشيخ : يلزمه دمان لقرانه وفواته ولو قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء ; لأنه أفضل ، جزم به .

[ ص: 317 ] الشيخ وغيره ، وجزم غير واحد : يلزمه دم لفواته الأول ( و ش ) لأن القضاء كالأداء ، وهو ممنوع ، وفيه لفواته الخلاف . وزاد في الفصول : ودم ثالث لوجوب القضاء ، كذا قال . وإذا فرغ حجه أحرم بالعمرة من الأبعد ، كمن فسد حجه وإلا لزمه دم ، وكذا إن قضى متمتعا فتحلل أحرم بالحج من الأبعد . .


[ ص: 316 ] الثاني ) قوله : وإذا قضى القارن قارنا فدمان ، لفواته الأول والثاني ، وفي دم فواته الروايتان . أي المذكورتان بقوله قبيل ذلك " ولا يسقط دمهما بفواته أيضا على الأصح ، وكذا قوله بعد ذلك " وفيه لفواته الخلاف " يعني الخلاف الذي ذكرناه قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية