صفحة جزء
وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزأه الصوم ( و م ش ) وفي الفصول وغيره تخريج من اعتبار الأغلظ .

[ ص: 326 ] في الكفارة ، والفرق أن المظاهر ارتكب المحرم ، فناسبه المعاقبة ، والحاج في طاعة ، فخفف عليه ، واختار المزني : يلزمه .

وفي واضح ابن الزاغوني : إن فرغه ثم قدر يوم النحر نحره وإن وجب إذن .

وأن دم القران يجب بإحرامه ، كذا قال ، وقول أبي حنيفة كقولنا ، إلا أن يجده في صوم الثلاثة أو بعدها ، وقبل حله فلا يجزئه إلا الهدي . وجه الأول أن السبعة بدل أيضا ، للآية ; ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي ، كصوم الكفارة المرتبة ، بخلاف صوم فدية الأذى ، واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية ، كما اختلف وقته ووقت الهدي ، وإنما جاز مع الهدي ; لأنه بعض البدل ، قال القاضي : وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته ، قالوا : الصوم القائم مقام الهدي في الإحلال صوم الثلاثة ، فهي البدل ; لأنه قام مقام المبدل رد : ليس لأجل التحلل ; بل لأن وقتها أن يصوم في الحج ، بخلاف السبعة ، وفرق القاضي بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل : بأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ، ويبطل ما مضى من الصلاة ، وهنا صومه صحيح يثاب عليه ، وقد بينا أنه ليس بمشروط ، لإباحة الإحلال ، وإنما تأخر فعله لدخول وقته ، وفرق بينه وبين حيضها في عدتها بالأشهر بأنه يجوز تركه للمشقة [ بأن يجده ] ببلده ، ولا يبيع مسكنه لأجله ، والمرأة إذا حاضت لم تعتد إلا به ما لم .

[ ص: 327 ] تيأس ، وإن وجده قبل شروعه فعنه : لا يلزمه ; لأنه استقر ، وعنه : يلزمه ( م 6 ) كالمتيمم يجد الماء .

وقال الشافعية : إن اعتبر حال الوجوب ، وبالأغلظ ، وهو نص الشافعي هنا .


[ ص: 327 ] مسألة 6 ) قوله " وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزأه الصوم وإن وجده قبل شروعه فعنه : لا يلزمه وعنه : يلزمه وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والفائق والزركشي وغيرهما : ( إحداهما ) يلزمه ، وهو الصحيح ، صححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم ، قال في القواعد الفقهية : هذا المذهب ، فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك ، بخلاف كفارة الظهار وغيرهما ، قاله في القواعد .

( والرواية الثانية ) يلزمه ، صححه في التصحيح والنظم ومناسك القاضي موفق الدين ، وجزم به في الإفادات وتذكرة ابن عبدوس ، وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم ; لأنهم قالوا : لا يلزمه الانتقال بعد الشروع ، قال في التلخيص وتبعه في القواعد الفقهية : ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان ، انتهى .

( قلت ) : الصحيح من المذهب أن الاعتبار في الكفارات مجال الوجوب ، كما قدمه المصنف وغيره في كتاب الظهار ، فعلى هذا البناء أيضا يكون الصحيح ما صححناه أولا ، والله أعلم ، وإن سلم هذا البناء كان في إطلاق المصنف الخلاف نظر واضح ، ولكن ظاهر كلامه عدم البناء . [ ص: 328 ] تنبيهان :

( الأول ) قال في القواعد : فإن قلنا الاعتبار بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا ، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور أنه يجزئه ، وقطع به في الكافي وغيره ، وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه .

( الثاني ) قوله : فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان انتهى .

الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشافعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية