صفحة جزء
وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ، وعنه استحباب التراب ( و هـ م ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( و ش م ر ) ولم يذكر أحمد فيه عددا ، ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب ، وذكره القاضي في شرح المذهب رواية ( و هـ )


[ ص: 236 ] ( مسألة 2 ) وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه انتهى ، هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها ( أحدها ) يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب ، وبه أفتى أبو الخطاب ، والوجه الثاني يكفي مسمى التراب مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني ، والوجه الثالث يكفي مسماه فيما يضر دون غيره ، قلت وهو الصواب ، ولا ينافيه قول أبي الخطاب والوجه الرابع يكفي ما يغير الماء قاله ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية