صفحة جزء
وشعر الرأس والبدن واحد في رواية [ اختارها ] جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ ; لأنه جنس واحد كسائر البدن ، وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية : لكل [ واحد ] منهما حكم منفرد نقله الجماعة ، ونصره القاضي وجماعة ( م 2 ) ( و ) لأنهما كجنسين ، لتعلق النسك بالرأس فقط ، فهو كحلق ولبس . وذكر جماعة : إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه فالروايتان ، ونص أحمد [ رحمه الله ] فدية واحدة . وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب [ ص: 353 ] وغيرهم ; لأن الحلق إتلاف ، فهو آكد ، والنسك يختص بالرأس ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس .


[ ص: 352 ] ( مسألة 2 ) قوله : وشعر الرأس والبدن واحد ، في رواية اختارها جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ . وفي رواية لكل واحد منهما حكم منفرد ، نقله الجماعة ، ونصره القاضي وجماعة ، انتهى . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم .

( إحداهما ) أن شعر الرأس والبدن واحد ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وجزم به الهادي والمنور ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والرواية الثانية ) لكل واحد منهما حكم منفرد ، اختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة ، وجزم به في المبهج ونظم المفردات وقال : بنيتها على الصحيح الأشهر ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز

التالي السابق


الخدمات العلمية