صفحة جزء
[ ص: 357 ] ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا ; لأنه بيضه ، لترفهه ، كإزالة الشعر ، ولظاهر خبر كعب بن عجرة ، وعنه : يجوز كسائر ما يؤذي ، وكالبراغيث ، كذا قالوا ، وظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كقمل ، وهو متجه ، وكذا جزم به في الرعاية في موضع : لا يقتله ولا بعوضا ، وذكره في موضع قولا وزاد : ولا قرادا .

وقال شيخنا : إن قرصه ذلك قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه .

وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما [ إذا ] أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره ( م 5 ) فإن حرم قتل القمل فعنه : يتصدق بشيء ، روي عن ابن عمر ( و هـ م ) وعنه :

[ ص: 358 ] لا لخبر كعب ; ولأنه لا قيمة له ، كسائر المحرم المؤذي ، وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة الترفه فيه بقطع الشعر وغيره .


( مسألة 5 ) قوله : ورمي القمل كقتله ، في قول ، وقيل : من غير ظاهر ثوبه ، [ ص: 358 ] وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ، ويجوز من ظاهره ، وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما إذا أزاله من شعره ، انتهى . القول الأول هو الصحيح اختاره صاحب المغني والشارح ، وجزم به ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والقول الثاني إنما يكون كقتله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه .

وقال الزركشي : قال القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو محرم غيره فهو جائز ، انتهى .

( مسألة 6 ) قوله : فإن حرم قتل القمل ، فعنه : يتصدق بشيء وعنه لا ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والزركشي .

( إحداهما ) لا شيء عليه ، وهو الصحيح ، قال في العمدة : ولا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وصححه .

( والرواية الثانية ) يتصدق بشيء ، جزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية