صفحة جزء
وله شم ما لا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش ، في رواية اختاره الأصحاب ، لما سبق .

وقاله عثمان ، وذكره البخاري قول ابن عباس ويحرم في رواية ويفدي ، وهو أصح قولي الشافعي ، لقول جابر : لا يشمه . رواه الشافعي وغيره ، وكرهه ابن عمر ، قاله أحمد ورواه الأثرم وغيره وكالورد ، وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول أحمد : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ( و هـ م ) وذكر أيضا رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط ( م 13 ) وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج [ ص: 378 ] ولينوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور ، في رواية .

وفي رواية يحرم ويفدي ، اختاره القاضي والشيخ وغيرهما ، وهي أظهر ،

[ ص: 379 ] كماء ورد ( م 14 ) ; ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه ، كزعفران ، وماء ريحان ونحوه كهو .

وفي الفصول احتمال بالمنع كما ورد ، ويتوجه عكسه


[ ص: 377 ] ( مسألة 13 ) قوله : وله شم ما لا يتخذ منه طيب ، كريحان فارسي ونمام [ ص: 378 ] وبرم ونرجس ومرزحوش ، في رواية ، اختاره الأصحاب ويحرم في رواية ويفدي وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول أحمد : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ، وذكر أيضا رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط ، انتهى .

وأطلق الروايتين في البداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .

إحداهما يباح شمه ولا فدية فيه ، وهو الصحيح ، قال المصنف : هذا اختاره الأصحاب . وجزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية وشرح ابن رزين .

( والرواية الثانية ) يحرم شمه ، فإن فعل فعليه الفدية . صححه في النظم . وصحح في التصحيح أنه لا شيء في شم الريحان ، وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم ( قلت ) : والقول بالتفرقة غريب ، أعني التفرقة بين الريحان وغيره .

( تنبيه ) : في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرواية الأولى : اختاره الأصحاب " نظر ، لأنه لم يختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة . ويحتمل أنه أراد أن يقول " اختاره أكثر الأصحاب " فسبق القلم ، أو سقط من الناسخ [ ص: 379 ] مسألة 14 ) : قوله وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزئبق ومنثور في رواية .

وفي رواية أخرى يحرم ويفدي ، اختاره القاضي والشيخ وغيرهما ، وهي أظهر ، كماء ورد ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .

إحداهما ليس له شمه ، فإن فعل فدى ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح ، قال المصنف هنا : وهو أظهر ، وصححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم ، وقدمه ابن رزين وغيره ، وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما .

( والرواية الثانية ) له شمه ولا فدية عليه ، جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .

( مسألة 15 ) : قوله : وماء ريحان ونحوه كهو ، وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ، ويتوجه عكسه ، انتهى .

ذكر ، المصنف في ماء الريحان ونحوه ثلاث طرق ، أصحها أنه كأصله ، والأصل أطلق فيه الخلاف ، فكذا يكون في مائه ، وقد علمت الصحيح في أصله ، فكذا يكون الحكم في مائه ، والله أعلم .

( تنبيهان ) : الأول : ذكر المصنف الخلاف في ذلك روايتين ، وتابع على ذلك أبا الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمذهب الأحمد والمحرر والرعايتين وغيرهم ، وحكى الشيخ في الكافي : في الريحان الفارسي الروايتين . [ ص: 380 ] ثم قال : في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب وجهان قياسا على الريحان ، وقدم ابن رزين أن جميع القسمين فيه وجهان وغيره ثم قال : وقيل في الجميع روايتان ، انتهى .

فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية