صفحة جزء
وباقي النجاسات سبعا ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه ثلاثا ، اختاره في العمدة ، وعنه المعتبر زوال العين بمكاثرتها ، اختاره في المغني ، والطريق الأقرب ( و ) وعنه لا عدد في بدن ، وعنه يجب إلا في خارج من السبيل ، وفي اعتبار التراب على الأولى ، وقيل والثانية روايتان ( م 4 ) ونصه

[ ص: 238 ] لا في السبيل


( مسألة 4 ) قوله : وباقي النجاسات سبعا ، وعنه ثلاثا ، وفي اعتبار التراب على الأولى وقيل الثانية ، روايتان ، انتهى ، أطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلافية ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمقنع ، والتلخيص والبلغة والمحرر ، ومختصر ابن تميم والرعايتين ، والحاويين والنظم وشرح ابن عبيدان وابن منجى ، والفائق ، والزركشي وغيرهم ، إحداهما يشترط التراب ، واختاره الخرقي وجزم به في الإرشاد ، وابن البنا في عقوده ، والشيرازي في إيضاحه ، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته ، وصححه في التصحيح ، قال الشارح : وفي تعليلهم لعدم [ ص: 238 ] الاشتراط نظر ، وقدمه ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا يشترط ، وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة ، واختاره المجد في شرحه ، قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في أصح الوجهين ، قال الشيخ تقي الدين : هذا المشهور ، وصححه في تصحيح المحرر ، قال في إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الاشتراط .

التالي السابق


الخدمات العلمية