صفحة جزء
وإن أحرم الإمام ففي التعليق : لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب ، لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا يجوز بولاية النسب ، وذكر ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته . واختار هو الجواز ، لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، وذكر

[ ص: 385 ] بعض أصحابنا إن أحرم نائبه كهو ( م 16 )


[ ص: 385 ] مسألة 16 ) قوله : وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج ، ويزوج خلفاؤه ، ثم سلمه وذكر ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمه ، للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار هو الجواز لحله حال ولايته ، والاستدامة أقوى وذكر بعض أصحابنا : إن أحرم نائبه كهو ، انتهى . اقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل : وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب ، انتهى .

( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهما ، كغيرها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية