صفحة جزء
[ ص: 429 ] ويضمن الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله ، لظاهر الآية ، والهدي فيها مقيد بالمثل ، ولهذا فيه ما لا يجوز هديا مطلقا كالجفرة والعناق والجدي ولا يضمن باليد والجناية ، فاختلف باختلافه ، كالمال ، بخلاف كفارة قتل الآدمي فإنها ليست بدلا عنه ، ولا يجب في أبعاضه ولا يضمن باليد وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ، ذكره الحلواني . وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك ، وفيها تعيين الكبير أيضا ، فمثله هنا ، كقول مالك .

وقال القاضي : يضمن الحامل بقيمة مثلها ( و ش ) لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقيل أو بحائل لأن هذه لا تزيد في لحمها كلونها ، وإن جنى عليها فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط ، كما لو جرحها ; لأن الحمل في البهائم زيادة .

وقال في المبهج : إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ضمنه .

وفي الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح [ فيه ] لأن الظاهر أنه يصير حيوانا ، كما يضمن جنين امرأة بغرة قال جماعة : وإن ألقته حيا ثم مات فجزاؤه .

وقال جماعة : ومثله يعيش ، وقيل : يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير لأنه مضمون وليس بممتنع لكن هو لم يجعله غير ممتنع ، فهو كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه .


[ ص: 429 ] ( تنبيه ) قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر [ ص: 430 ] والأنثى والحامل والحائل بمثله وقيل : يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير ، انتهى . هذا القول ليس مناسبا لما تقدم من كلام المصنف ولا موافقا له ، لأن كلامه قبل ذلك في الحمل ، فلعل هنا نقصا ، وهو الظاهر ، أو يقدر ما يصحح ذكر هذا القول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية