صفحة جزء
ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى وأعرج من قائمة بأعرج من أخرى ; لأنه يسير ، لا أعور بأعرج وعكسه ، لعدم المماثلة

التالي السابق


الخدمات العلمية