صفحة جزء
كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم . ويجب نحره بالحرم ( و ) ويجزئه جميعه ( و هـ ش ) قال أحمد : مكة ومنى واحد ، ابن عباس يقول : نزهت مكة عن الدماء .

وقال مالك : لا ينحر في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا بمكة ، وهو متوجه . واحتج الأصحاب عن جابر مرفوعا { كل فجاج مكة طريق ومنحر } ، رواه أحمد وأبو داود من رواية أسامة بن زيد الليثي ، وهو مختلف فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله ، روى له مسلم ، لكن في مسلم عنه مرفوعا { ومنى كلها منحر } وإنما أراد الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج : الطريق ولأنه نحره بالحرم كمكة ومنى . وقوله { هديا بالغ الكعبة } وقوله { ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها ، كما لم يمنعه بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح ، لشرف مكة ، وهو تنجيس قيل للقاضي : فلم استحببتم النحر بها ؟ فقال : ليكون اللحم

[ ص: 466 ] طريا لأهلها ، وكذا قال غيره : يسن أن ينحر الحاج بمنى والمعتمر عند المروة ، وسبق قول أحمد : هما سواء ، ولعل مراده : في الإجزاء

التالي السابق


الخدمات العلمية