صفحة جزء
ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه ( و ش ) لأنه مقصود كالذبح ، والتوسعة عليهم مقصودة ، والطعام كالهدي ( و ش ) وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان في الحل .

وقال عطاء والنخعي : الهدي بمكة ، والطعام حيث شاء . لنا قول ابن عباس : الهدي والإطعام بمكة ، ولأنه نسك ينفعهم كالهدي ، وقيل لابن عقيل وغيره : إن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم ، فقالوا : إنه عطف على الهدي فصار تنكيرا بعد تعريف ، كقولنا : صدقة نبلغ بها بلد كذا لكذا كذا مسكينا ، رجع إلى مساكين ذلك البلد . ومساكينه من له أخذ زكاة لحاجته مقيما به أو مجتازا من الحاج وغيرهم ، فإن بان بعد دفعه إليه غنيا فكالزكاة ، وما جاز تفريقه لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة ( هـ ) كالحربي ( و )

التالي السابق


الخدمات العلمية