وما وجب بفعل محظور فحيث فعله   ( 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) لأنه عليه السلام أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  بالفدية 
بالحديبية  ، وهي من الحل . واشتكى 
الحسين بن علي  رأسه فحلقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم  وغيرهما ، وعنه : في 
الحرم  ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في غير الحلق ، قاله في الفصول والتبصرة ; لأنه الأصل ، خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور في 
الحرم  كسائر الهدي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية ضعيفة في جزاء الصيد : حيث قتله ، وقيل : لعذر ، والمذهب : في 
الحرم  ، للآية . ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين .