صفحة جزء
وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ( هـ ش ) لأنه عليه السلام أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ، وهي من الحل . واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما ، وعنه : في الحرم ، وقاله الخرقي في غير الحلق ، قاله في الفصول والتبصرة ; لأنه الأصل ، خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور في الحرم كسائر الهدي ، وعنه رواية ضعيفة في جزاء الصيد : حيث قتله ، وقيل : لعذر ، والمذهب : في الحرم ، للآية . ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية