ويحرم 
صيد المدينة    ، نقله الجماعة ، وشجرها وحشيشها ، لخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8 علي   إن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11603   : المدينة   حرم ما بين عائر إلى كذا   } وفي لفظ [ آخر ] { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063 حرم من عير إلى كذا   } رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070 البخاري     . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080 ولمسلم .     { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063 حرم ما بين عير   إلى ثور     } . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9 أنس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139 المدينة   حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070 البخاري    nindex.php?page=showalam&ids=17080 ومسلم   ، ولفظه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39032 لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين   } ولهما عنه مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14903 اللهم اجعل بالمدينة   ضعفي ما بمكة   من البركة   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3 أبي هريرة     { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40881 أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة   ترتع ما ذعرتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070 البخاري    nindex.php?page=showalam&ids=17080 ومسلم   وزاد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40043   : وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة   حمى   }  
[ ص:  486 ]  وعن 
عبد الله بن زيد بن عاصم     { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10950 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم   حرم مكة   ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة   كما حرم إبراهيم   مكة   ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم   لأهل مكة     } متفق عليه ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37 سعد   مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12740 إني أحرم ما بين لابتي المدينة   أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080 مسلم   ورواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36 جابر   مرفوعا ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=46 رافع بن خديج   مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16653 تحريم ما بين لابتيها   } ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44 أبي سعيد   مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16654 تحريم ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف   } . وعنه أيضا مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12739 إني حرمت ما بين لابتي المدينة   كما حرم إبراهيم   مكة   وكان  nindex.php?page=showalam&ids=44 أبو سعيد   يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله   } ، وله أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3753 سهل بن حنيف   مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12692 إنها حرم آمن   } . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8 علي   مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31492 لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره   } إسناده جيد ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251 أحمد   وأبو داود     . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16559 عدي بن زيد   قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18198   : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة   بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد ، إلا ما يساق به الجمل   } . فيه 
سليمان بن كنانة   ، روى عنه غير واحد . ولم أجد فيه كلاما ، رواه 
أبو داود   وفي تحريمها أخبار سوى ذلك [ ثم ] قالوا : لم يبينه بيانا عاما ،  
[ ص:  487 ]  رد لا يعتبر . ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا ، كحجته عليه السلام ، ورجمه 
لماعز   ، وصفة أذان وإقامة . قالوا { 
وإذا حللتم فاصطادوا    } قلنا : مما حرمه الإحرام . ثم محمول على غير 
المدينة   ، كغير 
مكة   ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953 القاضي     : تحريم صيد 
المدينة   يدل على أنه لا تصح ذكاته ، وإن قلنا : يصح ، فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد ، نص عليه ، ثم ذكر في الصحة احتمالين ( م 7 ) ويجوز 
الأخذ من شجرها وحشيشها  ( المدينة     )   لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك ، لما سبق ; ولأن ذلك بقربها ، فالمنع منه ضرر ، بخلاف
مكة     . ومن 
أدخلها صيدا   ( المدينة     )   فله إمساكه وذبحه ، نص عليه لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=9 أنس     : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=581 كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير   قال : أحسبه قال كان فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير   ، ما فعل النغير نغير كان يلعب به .   } متفق عليه . وفي المستوعب وغيره : 
حكم حرم المدينة   حكم حرم مكة    فيما سبق إلا في هذه المسألة والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك ، قال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15560 بكر بن محمد     : لم يبلغنا  
[ ص:  488 ]  أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ، واختاره غير واحد ( و 
هـ     nindex.php?page=showalam&ids=16867 م    nindex.php?page=showalam&ids=13790 ش     ) وأكثر العلماء ; لأنه يجوز دخوله بلا إحرام ، أو لا يصلح لأداء النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع ، ولا يلزم من الحرمة الضمان ، ولا من عدمها عدمه ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665 الأثرم    nindex.php?page=showalam&ids=15371 والميموني    nindex.php?page=showalam&ids=15772 وحنبل     : فيه الجزاء ، سلبه لمن وجده ، وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما سبق من تحريمها 
كمكة   وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283 عامر بن سعد     { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6432 أن  nindex.php?page=showalam&ids=37 سعدا   ركب إلى قصره بالعقيق   فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع  nindex.php?page=showalam&ids=37 سعد   جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080 مسلم   ، وعن 
سليمان بن أبي عبد الله   قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41122   : رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=37 سعد بن أبي وقاص   أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة   فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم   وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها ، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251 أحمد   وأبو داود   وقال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35366 من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070 البخاري     : 
سليمان   أدرك 
المهاجرين   ، سمعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17389 يعلى بن حكيم   ، ووثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053 ابن حبان   ، وتفرد عنه 
يعلى     . 
وقال 
أبو حاتم     : ليس بمشهور فيعتبر بحديثه ; ولأنه يحرم لحرمة ذلك 
كحرم مكة   والإحرام ، وسلبه : ثيابه ، قال جماعة : والسراويل ، قال في الفصول  
[ ص:  489 ]  وغيره : وزينة ، كمنطقة وسوار وخاتم وجبة قال : وينبغي أن منه آلة الاصطياد ; لأنها آلة الفعل المحظور ، كما قلنا في سلب المقتول ، قال غيره : وليست الدابة منه ، وأخذها قاتل الكافر لئلا يستعين بها على الحرب ، فإن لم يسلبه أحد تاب فقط ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790 وللشافعي   قول قديم : فيه الجزاء ، وهل هو ما قلنا أو يتصدق به لمساكين 
المدينة   ؟ فيه قولان