صفحة جزء
[ ص: 494 ] لا يحرم صيد وج وشجره ، وهو واد بالطائف ( ش ) وله في ضمانه ( صيد وج وشجره ) قولان ، لما روى أحمد وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا { أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا } صححه الشافعي . لنا لا دليل ، [ والأصل ] الإباحة مع ظاهر ما سبق ، والخبر ضعفه أحمد ، وقال أبو حاتم في محمد : ليس بالقوي وفي حديثه نظر .

وقال البخاري : لا يتابع عليه ، وتفرد عن أبيه عبد الله ; فلهذا قال ابن القطان وغيره : لا يعرف ، وقال ابن حبان والأزدي : لم يصح حديثه ، وقال القاضي : يحمل على الاستحباب ، للخروج من الخلاف [ والله أعلم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية