صفحة جزء
ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه ليرى البيت ، ويكبر ثلاثا ، ويقول ثلاثا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ويدعو . قال بعضهم : ويرفع يديه ثم يمشي إلى العلم : قاله جماعة .

وقال جماعة : قبله بنحو ستة أذرع وهو أظهر رمل ، قاله جماعة ، وقال جماعة : سعى سعيا شديدا ، وهو أظهر ( م 4 و 5 ) إلى العلم الآخر ، ثم يمشي [ ص: 505 ] فيرقى المروة ، يقول ما قال على الصفا ، ويجب استيعاب ما بينهما فقط ، فيلصق عقبه بأصلهما ، وتعتبر البداءة ثانيا بالمروة ، فينزل يمشي موضع مشيه ، ويسعى موضع سعيه ، إلى الصفا ، يفعله سبعا ، ذهابه سعية ، ورجوعه سعية ، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول . ولا ترقى امرأة ولا تسعى شديدا ، ولا يسن فيه اضطباع ، نص عليه ، ولا يجزئ قبل طواف ، نص عليه ، وعنه : بلى ، سهوا وجهلا ، وعنه : مطلقا ، ذكره في المذهب ، وعنه : مع دم ، ذكره القاضي . ومن شرطه النية ، قاله في المذهب والمحرر وزاد : وأن لا يقدمه على أشهر الحج ، وظاهر كلام [ ص: 506 ] الأكثر خلافهما ( م 6 ) وصرح به أبو الخطاب في الأخيرة وأنه لا يعرف منعه عن أحمد . ثم إن كان حاجا بقي محرما ، والمعتمر تستحب مبادرته وتقصيره ، نص عليه ، ليحلق للحج .

وقال في المستوعب والترغيب : حلقه ، ويحل المتمتع بلا هدي ومع هدي . وعنه : أو تلبيد رأسه ، جزم به في الكافي : يحل إذا حج فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته ، ويحل يوم النحر منهما ، نص عليه . واحتج به القاضي وغيره على أنه لا يجوز نحره قبل يوم النحر ، وإلا لنحره وصار كمن لا هدي معه ، وقيل : يحل كمن لم يهد ، وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى ، قاله القاضي ، وعنه : إن قدم قبل العشر فينحره قبله . ونقل يوسف بن موسى : وعليه هدي آخر .

ويستحب لمحل بمكة متمتع ، ومكي الإحرام يوم التروية ، نص عليهما ، وقيل له أيضا : فالمكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا روي عن عمر . قال القاضي : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية ، وفي الترغيب : يحرم متمتع يوم التروية فلو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم تمتع ، على الأصح . وفي الرعاية : يحرم يوم تروية أو عرفة ، فإن [ ص: 507 ] عبره فدم ولا يطوف بعده قبل خروجه ، نقله الأثرم ، اختاره الأكثر ، ونقل ابن منصور وأبو داود : لا يخرج حتى يودعه ، وطوافه بعد رجوعه من منى للحج ، جزم به في الواضح والكافي . وأطلق جماعة روايتين ، فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزئه . ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ثم [ إلى ] الفجر ، نص عليه ، ويبيت بها ، فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة فأقام بها إلى الزوال ، فيخطب الإمام يعلمهم المناسك ، ويقصر ، يفتتحها بالتكبير ، قاله في المستوعب والترغيب وغيرهما ، ولا خطبة في اليوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة واختار الآجري : بلى يعلمهم ما يفعلونه يوم التروية ثم يجمع مع الإمام ولو منفردا ، نص عليه ، ويعجل ثم يأتي عرفة ، وكلها موقف إلا بطن عرنة ، ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة واسمه إلال بوزن هلال ولا يشرع صعوده ( ع ) قاله شيخنا ، ويقف قبل القبلة راكبا ، وقيل : راجلا ، واختاره ابن عقيل وغيره ، كجميع المناسك والعبادات . قال : والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في المناسك ليعلمهم ويروه ، فرؤيته عبادة ، وقيل : سواء ، ويتوجه تخريج الحج عليها .

وفي الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير أفضلية المشي . وقاله عطاء وإسحاق وداود ، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في ( مثير الغرام الساكن ) فإنه [ ص: 508 ] ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد ، وأن الحسن بن علي حج خمس عشرة [ حجة ] ماشيا . وذكر غيره خمسا وعشرين ، والجنائب تقاد معه


[ ص: 504 ] ( مسألة 4 ، 5 ) قوله : ثم يمشي إلى العلم ، قاله جماعة .

وقال جماعة : قبله بنحو ستة أذرع وهو أظهر رمل ، قاله جماعة .

وقال جماعة : يسعى سعيا شديدا ، وهو أظهر ، انتهى . ذكر مسألتين ، وله فيهما اختيار :

( المسألة الأولى 4 ) هل يمشي إلى العلم ثم يسعى ؟ أو يسعى قبله بنحو ستة أذرع ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ، واختار الثاني ، وهو الصحيح .

وقاله صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والتلخيص والشرح وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، والقول بأنه يسعى من العلم قاله الخرقي وصاحب المقنع والرعاية الصغرى والحاويين والفائق والمنور وتجريد العناية وغيرهم .

[ ص: 505 ] المسألة الثانية 5 ) إذا وصل إلى العلم أو قبله بستة أذرع ، فهل يرمل ؟ أو يسعى سعيا شديدا ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ، واختار هو الثاني ، وهو الصحيح ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : عليه الأصحاب ( قلت ) : جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين . والقول الأول ظاهر كلام الخرقي ، وقد قال المصنف : إن جماعة قالوه .

( تنبيه ) : قوله : " ثم يمشي إلى العلم " كذا في النسخ ، ولعله ثم يمشي ، فإذا بلغ العلم ، وبه يستقيم الكلام ، ونبه عليه ابن نصر الله .

( مسألة 6 ) قوله : ومن شرط النية ، قاله في المذهب والمحرر . وظاهر كلام الأكثر خلافهما ، انتهى .

( قلت ) : الصواب ما قاله في المذهب والمحرر .

وقاله أيضا في مسبوك الذهب والفائق ; لأنها عبادة قطعا ، وظاهر كلام الأكثر أن النية لا تشترط لذلك ، لعدم ذكرهم لها في شروط السعي ، وقد يجاب بأنهم لم [ ص: 506 ] يذكروها اعتمادا على أنها عبادة ، وكل عبادة لا بد لها من نية ، ولكن يعكر على ذلك كونهم ذكروا النية في شروط الطواف ، ولم يذكروها في شرط السعي . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية