[ ص: 540 ] تجوز الأضحية من الغنم ( ع ) ومن الإبل والبقر ( و ) لا من غيرهن من طائر وغيره ، وكذا الهدي ، 
وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يعجبني البياض . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  أكره السواد 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد يعني ابن سلمة  عن 
أبي عاصم الغنوي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل    : 
قلت   nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  ، فذكر حديثا موقوفا ، وفيه " فالتفت 
إبراهيم  فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . ورواه في المختارة من طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم  تفرد به عنه 
حماد  ، ووثقه 
ابن معين    . 
والذكر كأنثى . وقيل : هو أفضل ، وقدم في الفصول : هي ، 
ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره ، فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة وفي الإرشاد : للجذع ثلثا سنة ، ولثني بقر ثلاث ، ولإبل ست كاملة ، ويجزئ أعلى سنا . 
وفي التنبيه : وبنت مخاض عن واحد ، وحكى رواية ، ونقل 
أبو طالب    : جذع إبل وبقر عن واحد ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، وسأله 
حرب    : أيجزئ عن ثلاثة ؟ قال : يروى عن 
الحسن  ، وكأنه سهل فيه . 
وجذع أفضل من ثني معز . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يعجبني .  
[ ص: 541 ] الأضحية إلا بالضأن ، وقيل : الثني ، وكل منهما أفضل من سبع وعند 
شيخنا    : الأجر على قدر القيمة مطلقا .