صفحة جزء
شاة عن واحد ، والمنصوص : وعن أهل بيته وعياله .

وبدنة وبقرة عن سبعة ، ويعتبر ذبحها عنهم ، نص عليه ، وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما ، نص عليه ; لأن القسمة إفراز نص عليه ، ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله ، قاله القاضي ، وقيل للقاضي : الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم ، والقسمة بيع ، فأجاب بأنها إفراز ، فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ، نقله ابن القاسم ، ونقل منها : يجزئ سبعة ويرضون الثامن ويضحي .

وسبع شياه أفضل ، وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن ؟ ( و ش ) أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ( م 1 ) وسأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال بدنتان أعجب إلي .


[ ص: 541 ] باب الهدي والأضحية ( مسألة 1 ) قوله : وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن ؟ أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ، انتهى .

قال في تجريد العناية : وتعدد أفضل نصا ، وسأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال : ثنتان أعجب إلي . ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة ، قال في القاعدة السابعة عشر : وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه ، انتهى .

( قلت ) : الصواب الأفضل الأنفع للفقراء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية