صفحة جزء
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ، نص عليه : وقال أبو بكر : يجب ، وعلى الأول : إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ، وقيل : العادة ، وقيل : الثلث ، وكذا الهدي المستحب ، وقيل : يأكل منه اليسير ، ومن فرق نذرا بلا أمر لم يضمن ، وفي الثلث خلاف في الانتصار [ في الذبح عنه بلا إذن ] ويعتبر تمليك الفقير ، فلا يكفي إطعامه ، ولا يعطي الجازر بأجرته منها ، وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق . [ ص: 555 ] به ] ويحرم بيعهما كلحم ، وعنه : يجوز ، ويشتري به آلة البيت لا مأكولا .

وفي الترغيب رواية : يبيعهما به فيكون إبدالا ، وعنه : يجوز ويتصدق بثمنه ، وعنه : ويشتري بثمنه أضحية ، وعنه : يكره ، وعنه : يحرم بيع جلد شاة ، اختاره الخلال ، ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا ، ويتوجه أنه المذهب ، فيتصدق به ، ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما : بثمنه ، وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما : بصدقته بكله لا بجله ، وسأله مهنا : يعجبك يشتريها ويسمنها ؟ قال : لا ، وعنه .

لا بأس ، وعنه : لا أدري ، واستحبه جماعة ، يحرم على من يضحي أو يضحى عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر .

وقال القاضي وغيره : يكره ، وأطلق أحمد النهي ، ويستحب الحلق بعد الذبح ، قال أحمد : على ما فعل ابن عمر ، تعظيم لذلك اليوم ، وعنه : لا ، اختاره شيخنا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية