صفحة جزء
[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا ، وعنه : بعت واشتريت فقط ، فلو قال : بعتكه بكذا ، فقال : أنا آخذه ، لم يصح ، بل أخذته ، نقله مهنا ، فإن تقدم القبول [ الإيجاب ] بماض أو طلب صح ، وعنه : بماض ، وعنه : لا ، اختاره الأكثر ، كنكاح ، نص عليه ، وذكر ابن عقيل [ فيه ] رواية ، اختاره بعضهم ، وإن تراخى عنه في مجلسه صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ، وإلا فلا . وكذا نكاح ، وعنه : لا يبطل بالتفرق ، وعنه : مع غيبة الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية