صفحة جزء
ويصح بيع المعاطاة ، نحو أعطني بدرهم خبزا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو خذ هذا بدرهم فيأخذه . وعنه : في اليسير ، اختاره القاضي ، وعنه : لا ، ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه ، وكذا هبة ، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك ، في الأصح ، وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة . ولا بأس بذوقه حال الشراء ، نص عليه ، وقال أيضا : لا أدري إلا أن يستأذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية