( الثالث ) 
أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة ، كعقار وبغل وحمار ، والقياس فيهما ، لا إن نجسا ، قاله في الهداية ، ودود قز ، وحرمه في الانتصار ، وبزره . 
وفيه وجه ، وجزم به في عيون المسائل قال : كبيض ما لا يؤكل ، ولا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين ، ذكره 
الأزجي  عن الأصحاب ، وسرجين نجس ، وفيه تخريج من دهن نجس . 
وقال 
مهنا    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن 
السلف في البعر والسرجين قال : لا بأس .  
[ ص: 9 ] وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في 
بيع نجاسة قولين ، وسم قاتل ، مطلقا ، وقيل : يقتل به مسلما ، ويجوز 
بيع السقمونيا ونحوه