صفحة جزء
وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ( م 13 ) وجوزه أحمد لمرتهن ، وعنه .

وفيه : [ ص: 16 ] يكره ، ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه . ويلزم بذله لحاجة وقيل : مطلقا ، وقيل عكسه ، كغيره .


( مسألة 13 ) قوله : وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الرهن [ ص: 16 ] ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح ، فإنهما قالا : ( والرواية الثانية ) يجوز رهنه ، قال الإمام أحمد : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه ، انتهى . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .

( والوجه الثاني ) يجوز بشرطه المتقدم ، اختاره في الرعاية الكبرى ، ويؤيده أن الإمام أحمد جوز القراءة فيه للمرتهن ، وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين : تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ، ونقله القاضي في الجامع الكبير . وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له : أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف ، فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه ، وعلى صاحبه بذله لذلك ، انتهى . وهنا يقوى الجواز ، وعنه : يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية