صفحة جزء
ويصح بيع قفيز من صبرة إن علما زيادتها عليه ، وقيل : ومن صبرة بقال القرية ، ولو تلفت إلا قفيزا فهو المبيع ، ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهما فاحتمالان [ أظهرهما يصح ] ( م 23 ) [ ص: 28 ] قال الأزهري : الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب : صبير


[ ص: 27 ] مسألة 23 ) قوله : ولو فرق قفزانها ثم باعه أحدها مبهما ففيه احتمالان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد . أحدهما يصح ، قدمه في الرعاية الكبرى ، قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام القاضي الصحة ، لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع ، لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان ، انتهى ( قلت ) : وهو الصواب . والاحتمال الثاني لا يصح ، صححه في التلخيص ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ومحل الخلاف إذا كانت متساوية الأجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية