صفحة جزء
وإن باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب لم يصح ، في الأصح ، باتفاق الأئمة ، قال صاحب المحرر ، لأنه لا معينا ولا مشاعا ، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا .

وقال القاضي في الثوب : إن نقصه القطع فلا ، وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف ، وإن باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء لم يصح ، نص عليه ، ومثله : بعتك نصف هذه الدار الذي يليني ، قاله صاحب المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية