صفحة جزء
ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره [ ذكره القاضي ] واختار الشيخ وقوفه على الإجازة ، ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره وإن ظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا فروايتان ( م 30 ) [ ذكرهما أبو المعالي وغيره ]


[ ص: 37 ] ( مسألة 30 ) قوله : وإن ظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا فروايتان . ذكرهما أبو المعالي وغيره ، انتهى . أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . أحدهما يصح البيع ، وهو الصحيح ، قال في التلخيص : صح ، على الأظهر ، وقدمه في المغني في باب الرهن . والوجه الثاني لا يصح ، جزم به في المنور ، قال القاضي : أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها [ ص: 38 ] حرة فبانت أمته ، في وقوع الطلاق والحرية روايتان ، انتهى .

( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف أيضا في هذه المسألة ويأتي تصحيحها إن شاء الله تعالى في محلها ، وللشيخ زين الدين بن رجب في قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية