صفحة جزء
ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا ، وقيل : أو ظاهرا ، وقيل : أو تساوى الأمران ، وقيل : ولا يصح ، كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ، على الأصح ، وإن رده أو بذل لمشتر أكثر مما اشتراها فوجهان ( م 35 و 36 ) وعند شيخنا : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة [ ص: 46 ] وأخذ الزيادة أو عوضها . وقسم في عيون المسائل السوم كالخطبة على خطبة أخيه


( مسألة 35 و 36 ) [ قوله ] ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضا صريحا ، وقيل : أو ظاهرا ، وقيل : أو تساوى الأمران وقيل : لا يصح ، كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ، على الأصح ، وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها فوجهان ، انتهى . ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى ) لو رده فهل تحرم المساومة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، ولم تظهر [ ص: 46 ] لي صورة هذه المسألة . وظاهر عبارته أنه لو ساوم شخصا سلعة ورده من بيعها صريحا وقلنا يحرم عليه السوم لو تساوى الأمران فهل يحرم السوم إذا رده ؟ أطلق وجهين فإن كان هذا مراده فالذي يقطع به أنه لا يحرم مساومة الثاني مع رده ، والله أعلم . ولعله أراد ما قاله في المغني والشرح وغيرهما أن يقول له : أبيعك خيرا منها بثمنها ، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه ، فإن كان أراد ذلك وهو بعيد فالصحيح أن ذلك ملحق بالبيع والشراء ، وجزم به في المغني وشرح ابن رزين وغيرهم ، وعبارته لا تعطي ذلك .

( المسألة الثانية ) لو بدل لمشتر سلعة بأكثر مما اشتراها فهل يحرم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، قال بعضهم : فإن بدل للمشتري أجنبي من البيع سلعة بأكثر من ثمن الذي اشتراها ففي جواز ذلك احتمالان ، انتهى .

( قلت ) : ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم التحريم في هذه الصورة ، ولم يظهر لي معنى هذه المسألة أيضا ، ولا رأيتها مسطورة إلا ما تقدم عن بعضهم ، ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه ذكر عن كلام المصنف كله هنا أنه يحتاج إلى تحرير ، وهو كما قال .

( تنبيهان ) أحدهما ظاهر قوله " كشرائه وبيعه عليه زمن خيار " أن محل ذلك في زمن الخيارين لا غير ، أعني خيار المجلس وخيار الشرط ، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن مشيش ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب من تعاليلهم .

وقال ابن رجب في شرح النووية في الحديث الخامس والثلاثين : ومال الإمام أحمد إلى قول بأنه عام في الحالين ، يعني مدة الخيار وبعدها ولو لزم العقد ، قال : وهو قول طائفة من أصحابنا ، وهو أظهر ، لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار فإنه إذا .

[ ص: 47 ] رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب إلى ردها بأنواع من الطرق المقتضية لضرورة ولو بالإلحاح عليه في المسألة ، وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما ، انتهى . وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين ، فإنه سئل عن ذلك في المسائل البغدادية ، وأجاب بأن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد وقدماء أصحابه مثل أبي بكر أنه لا فرق بين زمن الخيار وعدمه ، فما أطلقه أبو الخطاب ذكره أبو بكر ، وكذلك ذكره القاضي وغيره ، وإن كان هذا القيد ذكره جماعة منهم القاضي في بعض المواضع ، وابن عقيل فيما أظن ، وأبو حكيم وصاحبه السامري ، وأسعد بن منجى وأبو محمد وأبو البركات وغيرهم ، وأطال في ذلك واختاره ، وذكر المسألة أيضا في كتاب إبطال التحليل . ( التنبيه الثاني انظر ص 48 ) قوله : ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما بين ذي رحم محرم ، انتهى هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال الموفق : قاله أصحابنا إلا الخرقي ، فدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها ، والخالة مع ابن أختها . وظاهر كلام الخرقي اختصاص الأبوين والجدين والأخوين بذلك ، نصره في المغني والشرح . وقيل : ذلك مخصوص بالأبوين ، ولم يذكر المصنف هذين القولين

التالي السابق


الخدمات العلمية