صفحة جزء
يحرم التسعير ، ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل ، في الأصح ، مأخذهما هل الوعيد إكراه ؟ ويحرم : بع كالناس .

وفيه وجه ( و م ) وأوجب شيخنا [ إلزامهم ] المعاوضة بثمن المثل ( ش ) وأنه لا نزاع فيه ، لأنها مصلحة عامة لحق الله ، فهي أولى من تكميل [ ص: 52 ] الحرية قال : ولهذا حرم ( هـ ) وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس ، فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين أولى ، وأنه أولى من تلقي الركبان وحرم غيره ( م ر ) وألزم بصنعة الفلاحة للجند ، وكذا بقية الصناعة وأن ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك ، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها ، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا ، وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ، لا الشراء ممن اشترى منه ، وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ، قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه ويحرم الاحتكار في [ ص: 53 ] المنصوص في قوت آدمي وعنه : وما يأكله الناس ، وعنه : أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق .

وقال الشيخ : من بلده لا جالبا ، والأول قاله القاضي وغيره ، ونقل حنبل : الجالب مرزوق إذا لم يحتكر ، وكرهه في رواية صالح فيه . ويصح شراء محتكر . وفي الترغيب احتمال

التالي السابق


الخدمات العلمية