صفحة جزء
وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان ( م 39 ) قال [ ص: 54 ] القاضي : يكره إن تربص به السعر لا جالبا يبيع بسعر يومه نقل عبد الله وحنبل : الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر . قال ، أحمد ، لا ينبغي أن يتمنى الغلاء .

وفي الرعاية : يكره ، واختاره شيخنا . ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ( ش ) فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ، ويتوجه : قيمته ، وكذا سلاح [ لحاجة ] قال شيخنا


[ ص: 53 ] مسألة 39 ) قوله : وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار روايتان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئا ، أو استغله من ملكه أو مما استأجره ، أو اشتراه زمن الرخص ، ولم يضيق على الناس إذن ، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ومصر ونحوها ، فله حبسه حتى يغلو . وليس محتكرا ، نص عليه . وترك ادخاره لذلك أولى ، انتهى .

( قلت ) : إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره ، وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره ، والله أعلم ، وقد ذكر المصنف كلام القاضي وصاحب الرعاية والشيخ تقي الدين ، فهذه تسع وثلاثون مسألة في هذا الباب قد صححت بحمد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية