صفحة جزء
وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل ، أو طرفه ، وهو متجه لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر و هـ ) في البول والخمر ، وعنه يجزئ من غير بول وغائط ( و م ر ) وزاد ودم ، وعنه وغيرهما ، وهو أظهر ، وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة ، وقيل يجزئ من اليابسة لا الرطبة ، وقيل كذا الرجل ، ذكره شيخنا ، واختاره ، وذيل المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ( و ) ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، اختاره شيخنا ( م 13 )


( تنبيه ) قوله : وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، وعنه يجزئ ، من غير بول وغائط ، وعنه وغيرهما ، انتهى ، وصوابه وعنه ومنهما وجعل " في " مكان " من " في الروايتين أوضح .

( مسألة 13 ) قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي : وذيل [ ص: 246 ] المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ، انتهى .

( أحدهما ) : حكمه حكم الخف في الحذاء ، وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره .

والقول الثاني يغسل ، وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك ، والمرور ، قدمه ابن تميم وصاحب الفائق ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية