صفحة جزء
والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع ، عند القاضي ، وعند ابن عقيل : لا يدخل ( م 3 ) وأطلق في عيون المسائل [ أن ] البذر لا يدخل ، لأنه مودع .

وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه : قيل : يتبع الأرض ، وقيل : لا ، ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض ، وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل به ومثله يجهل فله الفسخ . [ ص: 71 ] وقصب سكر كزرع ، وقيل كفارسي ، فعروقه لمشتر ، وهو كثمرة ، ويتوجه مثله جوز ، ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( م ) ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي ، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ، ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل : لحاجة ، وإن ضر صاحبه ، ويقبل قول البائع في بدو الثمرة ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وما بدا من ثمرة نوع وقيل : وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع ، وما لم يبد لمشتر ، نص عليه .

وفي الانتصار رواية : كله للبائع ، اختاره ابن حامد وغيره ، كشجرة .


( مسألة 3 ) قوله : والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع عند القاضي ، وعند ابن عقيل : لا يدخل ، انتهى . وكذا قال في الفائق ، وأطلقهما في التلخيص . قول القاضي هو الصحيح ، جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية