صفحة جزء
وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز ، نص عليه . ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وقسمة .

وقال [ ص: 84 ] ابن عقيل : إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما ، وإجارة ، وقيل : ولو وليت مدتها العقد .

وقال ابن حامد : وضمان وكفالة ، وقاله ابن الجوزي .

وفي الروضة : يثبت كخيار المجلس ، وقال شيخنا : يجوز في كل العقود .

التالي السابق


الخدمات العلمية