صفحة جزء
ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام فأراد أحدهما شراء نصيب الآخر : يجوز ولا يسمى كيلا ، فإن سماه كال ، وإن تلقى الركبان والمنصوص : ولو لم يقصد فاشتري منهم وغبنوا ، وعنه : أو لا ، أو باعهم ، فلهم الخيار . وعنه : يبطل ، [ ص: 96 ] اختاره أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية