صفحة جزء
[ ص: 100 ] وهو ما نقص قيمة المبيع عادة ، وفي الترغيب وغيره : نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا ، كزنا بالغ عشرا ، نص عليه ، وشربه وسرقته وإباقه وبوله في فراشه ، وقيل : من بول كبير وتكرر وفي الواضح : بالغ ، وقيل : ومميز ، وجزم به في المحرر في الكل ، وجزم به غيره وزاد : وتكرر ، وحمق ، نص عليه وقال : إن شريحا كان يرد من الحمق الشديد ( هـ ) قال الأصحاب : والحمق من الكبير وهو ارتكاب الخطإ على بصيرة .

وفي المغني وغيره : وحمق شديد واستطالة على الناس ، وكذا في عيون المسائل : إن بان العبد طويل اللسان على الناس أو أحمق ملك الرد ، نص عليه ، لأنه ربما احتاج أن يؤدب ، وربما تكرر منه فيصير كالزنا ، ولأن الأحمق قد يضع الشيء في غير موضعه . واعتبر القاضي وغيره العادة ، وخصاء وبخر وبرص وأصبع زائدة وكلف وعور وحول وخرس وطرش وقرع ، وتحريم عام ، كمجوسية ، وحمل أمة دون بهيمة ، وكون ثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله ، ذكره في الواضح ، وعدم ختان في عبد كبير للخوف عليه .

وقال الشيخ : ليس من بلد الكفر ، وفي الثيوبة ومعرفة الغناء [ ص: 101 ] والكفر وجهان ( م 1 و 2 ) وقيل : وفسق باعتقاد أو فعل ، وتغفيل وليس عجمة لسان وفأفاء وتمتام وقرابة وإرث وألثغ وعدم حيض في المنصوص فيه عيبا .


[ ص: 101 ] باب خيار العيب

( مسألة 1 ) قوله : وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى ) هل الثيوبة عيب أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) ليس بعيب ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره ، وجزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في المغني والشرح والحاوي الكبير وغيره

( والوجه الثاني ) هي عيب ، قال ابن عقيل : إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب ( قلت ) : وهذا ضعيف

( المسألة الثانية ) هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافرا عيب أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) ليس بعيب ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية وغيرهم .

( والوجه الثاني ) هو عيب ( قلت ) : وهو الصواب ، قال ابن عقيل : الغناء الأمة عيب ، وكذا الكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية